الشيخ عزيز الله عطاردي
516
مسند الإمام الباقر ( ع )
عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية [ 1 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الصبىّ يتزوّج الصبية قال : إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك ، فان المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه ، في صغره ؟ قال : لا [ 2 ] . 3 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : متى يجوز للأب أن يتزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين ، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين [ 3 ] . 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر عليه السّلام ما تقول في صبية زوجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب عليه السّلام بخطّه : لا تكره على ذلك والأمر أمرها [ 4 ] . 5 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثمّ أنكحتها امّها بعد ذلك وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها ، فحبلت فاحتقّا فيها فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأوّل وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 401 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 382 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 382 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 386 .